ينص قانون الإجراءات الجنائية المصري بالمادة رقم 14علي : انقضاء الدعوي الجنائية بثلاث حالات: بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل أو بالتقادم
وطبقا للمادة 15/1 من نفس القانون:
1. تنقضي الدعوي وتسقط بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين
2. تنقضي الدعوي وتسقط بالتقادم في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين
3. تنقضي الدعوي وتسقط بالتقادم في مواد المخالفات بمضي سنة واحدة
بينما في حالة الخطيئة الأصلية لم تسقط الدعوي الجنائية لخطيئة أبينا آدم آلاف من السنين من يوم ارتكاب الخطيئة إلي يوم الصلب.
فهل تظن أن عدالة البشر علي الأرض أكثر من عدالة السماء؟ أليس ذلك دليلا علي أنهم يخدعونكم؟

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق